الأحد، 25 فبراير 2018

حكم اخذ السلاح والذخيرة من الرباط وغيره




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلوم أن الإخوة المرابطين يتذخرون من نقط الرباط كثيرا من الأحيان ثم ينتهي الرباط و يذهب كل بما تذخر ولا يرجعه وكذلك عند المعركة

هل تحل هذه الذخيرة لهم من رصاص و مخازن و قنابل دون إرجاعها؟

و هل سلاح الجماعة وقف للجماعة أم للجهاد؟
بحيث أنني خرجت من فصيل ما دون إعادة ما أخذت من مخازن و ذخيرة...






الجواب :







وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو أذن الأمير العام للحركة بهذا فلا حرج، ويكون مثل منحة للمرابط، ولو لم يأذن لا يجوز والله أعلم، أما سلاح الجماعة فهو على حسب شرط الواقف أو الواهب وبقرائن الأحوال..
ومن الخطأ إعطاء حكم عام فيه، والله أعلم




الشيخ /أبو الفتح الفرغلي




http://t.me/fatawa_shamia

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )