هل يجوز منع فصيل مجاهد من المشاركة بقتال
خوارج لواء الأقصى ؟
وما حكم منعه؟
الجواب :
جواب السؤال رقم ٢٠
تنبني الفتاوى في المغيرات الميدانية على
ركني العلم بالشرع والدراية بالواقع
وقد يكون تعلق بعضها بالشرع أكثر من الواقع
أو بالعكس ، وعليه فلا يجوز المنع من قتال الخوارج بالعموم ، وأما الأعمال العسكرية
الميدانية فلا تخضع لقاعدة واحدة من حيث التعامل
، فقد يلزم حشد الكل في المعركة الواحدة ، وقد يصح منع أفراد أو مجموعة من المشاركة
في معركة محددة ، أو جزء من مراحلها ، أو في
وقت من أوقاتها بحسب تقدير المسائل العسكرية الميدانية وطبيعة المعركة وشكل إدارتها
وخطتها وما يترتب عليها من آثار ، ويقدر ذلك أهل الاختصاص والميدان ، وينطبق ما سبق
على أي عدو كان سواء كانوا خوارج أو غيرهم
والله تعالى أعلم وأحكم
الشيخ أبو محمد الصادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )