الأحد، 25 فبراير 2018

حكم من قتل وهو يسرق فهل على قاتله شيء



189
السلام عليكم ورحمة الله

مشايخنا الكرام

اذا كنت في منزلك و نزل عليه شخص يرد ان يسرق من منزلك و انت لديك سلاح فإذا اطلقت عليه النار و اصيب او قتل فهل عليك شيء ؟؟؟






الجواب؛





ج 189، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جاء رجل يريد أخذ مالي، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ودفع هذا السارق يسمى دفع الصائل ، ويجب أن يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن كان يندفع بأن تصيح عليه فلا يجوز أن تضربه، و إن كان يندفع بالضرب فلا يجوز أن تصيبه بطلقة، و إن كان يندفع بطلقة في رجله فلا يجوز أن تقتله في رأسه، والله اعلم




الشيخ /أبو الفتح الفرغلي



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )