سؤال 111
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إمامة الرجل في القوم اذا كان ماسحاً
على جوربيه أو خفيه وانتبه بعد انتهاء الصلاة لوجود ثقب في خفه.
ج 111، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم" استدل بهذا الحديث
-وبغيره من الأدلة- المحققون من أهل العلم أنّ خطأ الإمام في مثل ما ذكرت من سؤال محطوط
عن المأمومين ويعيد الإمام وحده (لو كان الثقب كبيرا لو كان يرى أنه الخف المثقوب لا
تصح الصلاة فيه ولو كان الثقب صغيرا)، والله أعلم
الشيخ أبو الفتح الفرغلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )