السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قول علمائنا في المسألة التالية
هل يجوز قصد عين بالقتل ردا لصيال طائفته
قبل وقوع الصيال؟
مثال بلغك أمنيا أن طائفة مسلمة تحرض على
قتالك واستئصالك، وقبل وقوع الصيال علمت أن استهداف رأسهم بالقتل سيلغي صيالهم، فهل
يدخل هذا تحت دفع الصائل؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله ، من يحرض على قتال عدل يفعل منكرا ، فيؤمر بالمعروف و ينهى
عن المنكر بضوابط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المعروفة
المجيب : الشيخ أبو الفتح الفرغلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )