السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا
أكبرا ومتى يكون أصغرا ؟
وهل صحيح أن هناك خلاف بين العلماء بالنسبة
لتحكيم القوانين الوضعية وما هي نقطة الخلاف ؟
جزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله، لو حكم القاضي
في واقعة بغير ما أنزل الله لرشوة أخذها أو لقرابة فهذا ما قال عنه كثير من أهل العلم
أنه كفر دون كفر و فسروا بهذا قوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون" والصورة هنا أن القاضي لو أثبت السرقة سيحكم بقطع اليد لكنه يتلاعب
بالأدلة فيقول مثلا أن الشهود فساق حتى يحمي السارق لقرابة بينهما أو رشوة، أما لو
تم استبدال الحكم الشرعي فيكون حكم السرقة السجن ثلاث سنوات مثلا بدلا من قطع اليد
أو القتل مثلا بدلا من القطع فهذا تمرد على حكم الله وهو كفر مبين وردة سافرة نقل ابن
كثير الإجماع على ردة من يفعل ذلك ، لأنه بهذا نقض شرطا من شروط لا إلاه إلا الله،
وهو الانقياد لحكم الله، وصار كفره من جنس كفر إبليس المتمرد على حكم الله ، فإبليس
لم يجحد وجود الله وتفرده بالعبادة لكنه تمرد على حكمه، ويدل على ردة من يفعل ذلك قوله
تعالى "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
مما قضيت ويسلموا تسليما" يقول ابن تيمية وغيره أن المنفي هنا هو كامل الإيمان،
والله أعلم
المجيب : الشيخ أبو الفتح الفرغلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )