السؤال :
مشايخنا الكرام ما حكم لبس الحجاب الشرعي
الكامل (الخمار) للنساء و أقوال العلماء بوجوبه في زمان الفتنة واذا كان هناك تفاصيل
بالموضوع أفيدونا جزاكم الله خيراً
الجواب :
جمهور العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة
وهو قول الشافعي و أبي حنيفة وظاهر مذهب أحمد، والرواية الثانية لأحمد التي اختارها
شيخ الإسلام وقال إنها قول مالك كذلك أن وجه
المرأة عورة خارج الصلاة فيجب تغطيته أما في الصلاة فليس بعورة ، وأدلة الفريقين قوية
و مطولة لا مجال لذكرها هنا (هناك أقوال وتفاصيل أخرى كذلك)، لكن جمهور من يقول أن
الوجه ليس بعورة يرى عدم جواز النظر له (يعني كونه ليس بعورة لا يعني أنه يجوز أن تنظر
إليه)،وبالإجماع لا يجوز النظر للمرأة أو وجهها بشهوة، وبناء على هذا فقال أهل العلم
لو كثر الفساق في مكان فيحرم على المرأة كشف وجهها،لأنهم في الغالب سينظرون له بشهوة،
وهذا ما حدا بالشوكاني في القرن 13 الهجري أن ينقل إجماع المسلمين على عدم جواز كشف
الوجه في هذه الأعصار بسبب انتشار الفساق (وفي هذا الإجماع نظر)، الخلاصة: أنه و إن
كان كشف وجه المرأة مختلفا فيه، لكن إن انتشر الفساق في مكان (كما هو الغالب في بلاد
المسلمين حاليا) فإن لا يجوز لها كشفه ولو كانت تأخذ هي أو وليها بمذهب من يجوز كشفه،
وينبغي الانتباه إلى أنه هناك حالات لا خلاف في جواز كشف المرأة وجهها فيها وجواز النظر
إليه ، وذلك للحاجة مثل عند الخطبة فيجوز لمن يخطبها أن ينظر لوجهها بل يستحب، وعند
التداوي لمرض في الوجه (ولو احتاج الطبيب النظر إلى جزء آخر من جسدها ليداويها فلا
حرج بشرط أن تكون هناك حاجة لهذا الطبيب) وعند البيع والشراء (وذلك للحاجة للشهادة
و عدم جحد الحقوق) وعند الشهادة في القضاء...الخ، كذلك إذا كانت المرأة عجوز لا تشتهى
أو شوهاء فلا يحرم النظر لوجهها كما قرر أهل العلم، والله أعلم
المجيب : الشيخ أبو الفتح الفرغلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )