السؤال :
هل
يصح الجمع والقصر بالصلاة لغير المسافر ??
الجواب :
شرع القصر وجمع الصلاة في السفر وحين الخوف
، و شرع الجمع دون القصر في الحضر بسبب المطر وعموم الحاجة والضرورة كأن يكون الطبيب
مثلا في غرفة العمليات ولا يستطيع إيقاف العملية او تأجيلها وضاق عليه وقت صلاة المغرب
، وَمِمَّا يدل على جواز الجمع في الحضر ما روي في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله
عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير
خوف ولا سفر . وفي رواية لمسلم : ( من غير خوف ولا مطر ) ، ويشترط في الجمع في الحضر ألا تتخذ عادة ، لأن الجمع في الحضر إنما شرع لرفع الحرج كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الحديث عندما سئل : ( ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته
) .
وما ورد في الدين على وجه الاستثناء يعمل
به على وجه الاستثناء وماورد على وجه الدوام يعمل به على وجه الدوام ، ومعلوم ان الأصل
في الصلاة أداؤها على وجه الدوام وفي وقتها
من غير قصر أو جمع ، والحاجة والضرورة استثناء من الأصل
والله تعالى أعلم واحكم
المفتي : الشيخ / أبو محمد الصادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )