السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا مشايخ
هل يجوز دفع أموال لشحاد بنية دفع كفارة
يمين
جزاكم الله خيرا
الجواب :
يختار المسلم في كفارة اليمين بين إطعام
عشرة مساكين من أوسط ما يطعم منه الأهل أو
كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة،فإن عجز فصيام ثلاثة أيام
والواجب عند جمهور أهل العلم في الإطعام
عدم جواز إخراج القيمة والمشهور عند الحنفية
جواز إخراج القيمة وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الى جواز اخراج القيمة اذا كان
فيها حاجة ومصلحة للمساكين ، وتصرف للفقراء
المساكين فان تحققت الصفة في ( الشحاد ) فلا ضير في إعطاءها له مع الانتباه الى أن
التسول غدت مهنة في بعض البلاد
المفتي : الشيخ / ابو محمد الصادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )