"جمع الصلوات بسبب المعركة
أو الرباط"
#سؤال_و_جواب
س.
هل يجوز للمجاهد – غير المسافر- أن يجمع
بين الظهر و العصر أو المغرب و العشاء بسبب المعركة أو الرباط؟
ج.
الحمد لله
الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، قال الله
عز وجل "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، وكان الأصل في صلاة
الرسول صلى الله عليه وسلم و صحابته من بعده أن تكون في وقتها، وقد قال أمير المؤمنين
عمر رضي الله عنه "الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر"،
بل و ذهب الحنفية إلى منع الجمع مطلقا إلا في عرفات يوم عرفة
،
لكن جمهور العلماء على إباحة جمع الصلاة
لأعذار معينة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح الجمع فيها ،
فذهب جمهور من أجاز الجمع إلى قصر إباحته
في السفر الذي يشرع فيه القصر و في المطر بين العشائين لمن يصلى في المسجد وللمرض الذي
يشق معه أداء كل صلاة في وقتها ،
وخالف الشافعية في المريض فلم يبيحوا له
الجمع ؛
أما أكثر من توسع في الأعذار التي تبيح الجمع فهم
الحنابلة ،
فإن كان ظاهر المذهب الحنبلي عدم جواز الجمع
إلا للسفر أو المطر أو المرض، لكن هناك رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
أن الجمع جائز للحاجة و الحرج مطلقا وذلك استدلال بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله
عنهما " جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء
بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك ؟قال أراد ألا يحرج أمته"
فدل الحديث على جواز الجمع بسبب مطلق الحرج (و إن
كان جمهور أهل العلم ردوا على هذا الاستدلال، بأن المقصود به؛ إما الجمع الصوري و هو
تأخير الظهر لقرب وقت العصر وتأخير المغرب لقرب وقت العشاء وقد ورد حديث آخر عن ابن
عباس يشير إلى ذلك ،وإما أن المقصود بالحرج المرض)
فعلى رواية أحمد هذه -التي اختارها شيخ
الإسلام- يجوز الجمع إذا وجد المجاهد حرجاً وصعوبة في أداء كل صلاة في وقتها في المعركة
أو الرباط ،أو يخشى ألا يجد ماء يتوضأ به في المعركة أو الرباط فأراد أن يصلى بطهارة
الماء .
ولا شك أن الأولى ترك الجمع خروجا من الخلاف واحتياطا للصلاة، فإن دخل الوقت
وهو في المعركة واشتد القتال صلى على حسب حاله،
راجلا أو راكبا يومئ بالركوع و السجود عملا
بقوله تعالى "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا" وغير ذلك من الأدلة.
الخلاصة:أن الأصل أن تؤدى الصلوات في وقتها
بدون جمع إلا لأعذار مخصوصة اختلف فيها أهل العلم،وأن الجمع بين الظهر و العصر أو بين
المغرب و العشاء من أجل الحرج في القتال أو الرباط جائز (رواية عن أحمد اختارها ابن
تيمية) خلافا لما عليه جماهير أهل العلم، ومن اتبع أحمد في هذه الرواية فينبغي أن يعلم
أنها مقيدة بوجود حرج وصعوبة في أداء كل صلاة في وقتها.
والله أعلم
:rose::rose::rose:
الدال على الخير كفاعله
Telegram
قناة أبي الفتح الفرغلي
كتابات ومسموعات ومرئيات محبكم العبد الفقير
سائلا المولى أن ينفع بها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )