السؤال :
هل يقع الطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط
كمن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت ؟
الجواب :
الحمد لله و الصلاة و السلام على أشرف خلق
الله صلى الله عليه وسلم
جمهور أهل العلم أن الطلاق يقع، لكن شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى تفصيلا قيما للغاية في المسألة كالآتي:
1- إذا كان
من أقسم هذا اليمين يريد الطلاق فعلا عند حدوث المشروط يقع الطلاق ( بلا خلافا) وتظهر
إرادته الطلاق إذا كان طلاق زوجته أحب إليه من فعلها المقسم عليه ، وذلك مثل أن يكون
- في السؤال المذكور- هناك رجلا أجنبيا في بيت أمها و هي تذهب لمقابلته ، فيكون طلاقها
أحب إليه من ذهابها، فهنا يقع الطلاق إن فعلت المحلوف عليه.
2- أما إن كان من أقسم يمين الطلاق لا يريد به إلا
منع نفسه أو زوجه أو غيره من فعل ما، واستعمل الطلاق ليؤكد هذا المنع ،والطلاق أبغض
إليه من هذا الفعل، فهذا و إن كان يقصد الطلاق فعلا فإنه لا يلزمه ،فإن شاء جعله طلاقا
وبر بقسمه و إن شاء كفر كفارة يمين (بل يؤكد ابن تيمية أن المُقسم لو قال "أنت
طالق على قول من يرى هذا الطلاق نافذا إن فعلت كذا" فالحكم نفسه) ،
واستدل ابن تيمية لذلك بعدة أدلة قوية منها:
- قوله تعالى " و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين
الناس" فنهى سبحانه أن يمنعنا اليمين من البر و التقوى و الإصلاح، والحلف بالطلاق
يمين فيدخل في عموم الآية.
- و قوله صلى الله عليه وسلم "من حلف
على يمين فرأى غيرها خيرا منها ،فليكفر عن يمينه و ليأت الذي هو خير"رواه مسلم،
وهذا يمين كذلك فيدخل في عموم الحديث.
- كما أنه يقاس على نذر اللجاج و الغضب،
وهو من ينذر نذرا ليمنع نفسه أو غيره من فعل ما، فهذا النوع من النذر قال فيه الحنابلة
و الشافعية أنه مخير بين فعله و بين كفارة يمين ،ولهذا قال ابن تيمية أن _فتياه في
الحلف بالطلاق_ ينبغي أن تكون مذهب أحمد و الشافعي، و إن لم يُنص عليها في مذهبهما
(بل ونص أصحابهما على خلافها).
3- أما إن كان الطلاق على شرط مطلق لا يقصد به منع
و لا حض، مثل "إن طلعت الشمس فأنت طالق"، فهذا لا خلاف أنه يقع عند وقوع
المشروط
4- #الخلاصة: أن من أقسم بطلاق امرأته وحنث، و كان
طلاقها أبغض إليه من الفعل المُقسم عليه فإن فتوى شيخ الإسلام أن عليه كفارة يمين إن
أراد ألا يطلقها
المجيب : الشيخ أبو الفتح الفرغلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)
ما يلفظ ) أي : ابن آدم ( من قول ) أي : ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها ، لا يترك كلمة ولا حركة ، كما قال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )